السيد محمد علي العلوي الگرگاني
39
منهج الناسكين
وتصرف الأُجرة الخير والبرّ . ( المسألة 97 ) إذا باع داره بمبلغٍ واشترط على المشتري أن يصرفه ف الحجّ عنه بعد موته ، كان الثمن من التركة . فإن كان الحجّ حجّة الإسلام أو حجّ واجبٍ آخر ، لزم الشرط ، ووجب صرفه في أُجرة الحجّ إن لم يزد على أُجرة المثل ، وإلا فالزائد يخرج من الثلث . وإن كان الحجّ غير واجبٍ ، لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث . وإن لم يفِ الثلث ، لم يلزم الشرط في المقدار الزائد . ( المسألة 98 ) إذا صالحه على داره مثلًا على أن يحجّ عنه بعد موته ، صحّ ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً ، ولا يشملها حكم الوصية . وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيحٌ لازمٌ وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً ، ولا يكون للوارث حينئذٍ حقٌّ في الدار . ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط ، انتقل الخيار